____________________
المعين حيث لا تصح منه الصلاة في أول الوقت مع فرض كونه حاضرا حينئذ إلا إذا أتى بها تامة، لا أن الصلاة التامة بخصوصها تعلق بها الوجوب في ذلك الحال، كيف وقد ساغ له الترك فيه بإذن من الشارع، فلو لم يصلها حينئذ لم يكن قد فاته شئ.
وهذا بخلاف الصلاة في آخر الوقت، فإن الواجب - عندئذ - هو خصوص القصر، ولا يسوغ له تركه، لأجل ضيق الوقت وانحصار الطبيعة المأمور بها في هذا الفرد فلو ترك ذلك حتى خرج الوقت كان الفائت منه هو هذا الفرد لا محالة فيختص الفوت به دون غيره، فلا يجب إلا القضاء قصرا.
الثاني -: اطلاق موثقة عمار قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المسافر بمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة، قال: يقضي - إذا أقام - مثل صلاة المسافر، بالتقصير " (1).
فإن اطلاقها يشمل المسافر الذي كان حاضرا أول الوقت، فيجب عليه أيضا القضاء قصرا. ولا ينتقض ذلك: بشمول الاطلاق المسافر الذي بلغ أهله في آخر الوقت. وذلك لخروجه عن عنوان المسافر، حينئذ، وظاهر الموثقة اعتبار فوت المكتوبة حال كونه مسافرا، فلا تشمل مثل هذا الفرض، كما لا يخفى.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه: هو لزوم القضاء قصرا.
وأما ما أفاده الماتن (قده) من القول بالتخيير فغير واضح إذ لم يثبت ذلك في الأداء كي يتبعه القضاء، فإن العبرة إن كانت بحال الوجوب فالفائت هو التمام، أو بحال الأداء فالقصر، فلم يكن
وهذا بخلاف الصلاة في آخر الوقت، فإن الواجب - عندئذ - هو خصوص القصر، ولا يسوغ له تركه، لأجل ضيق الوقت وانحصار الطبيعة المأمور بها في هذا الفرد فلو ترك ذلك حتى خرج الوقت كان الفائت منه هو هذا الفرد لا محالة فيختص الفوت به دون غيره، فلا يجب إلا القضاء قصرا.
الثاني -: اطلاق موثقة عمار قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن المسافر بمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة، قال: يقضي - إذا أقام - مثل صلاة المسافر، بالتقصير " (1).
فإن اطلاقها يشمل المسافر الذي كان حاضرا أول الوقت، فيجب عليه أيضا القضاء قصرا. ولا ينتقض ذلك: بشمول الاطلاق المسافر الذي بلغ أهله في آخر الوقت. وذلك لخروجه عن عنوان المسافر، حينئذ، وظاهر الموثقة اعتبار فوت المكتوبة حال كونه مسافرا، فلا تشمل مثل هذا الفرض، كما لا يخفى.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه: هو لزوم القضاء قصرا.
وأما ما أفاده الماتن (قده) من القول بالتخيير فغير واضح إذ لم يثبت ذلك في الأداء كي يتبعه القضاء، فإن العبرة إن كانت بحال الوجوب فالفائت هو التمام، أو بحال الأداء فالقصر، فلم يكن