____________________
بالنظر إلى الاحتياط على حد سواء.
وكيفما كان فيستدل لوجوب التمام في المقام:
تارة: بأن الفائت هو ما خوطب المكلف به في الحال الأول، وهو الصلاة تماما، فإنه لو كان قد صلى في ذلك الحال لكانت صلاته تامة، فيجب عليه أن يقضيها - حينئذ - كما هي فاتته.
وفيه: ما لا يخفى، فإن الخطاب في الحال الأول قد سقط وتبدل بالخطاب بالقصر، بسبب ترخيص الشارع في التأخير. ومجرد الفرض والتقدير وهو أنه لو كان صلاها في ذلك الحال لكانت تماما لا يستوجب انطباق عنوان (الفوت) عليه فالقصر إذا هو الفائت المتمحض في الفوت دون غيره.
وأخرى: بما رواه الشيخ (قده) باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - وهو في السفر - فأخر الصلاة حتى قدم، فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي - حين قدم إلى أهله - أن يصليها، حتى ذهب وقتها. قال: يصليها ركعتين، صلاة المسافر: لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك " (1).
فإن مقتضى تعليل القضاء قصرا، بوجوبه عليه عند دخول الوقت، أن الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، لا حال الأداء فيدل التعليل على وجوب القضاء تماما في عكس الفرض، وهو ما لو كان حاضرا في أول الوقت ثم سافر.
ويندفع: - بأن السند وإن كان معتبرا، إذ ليس فيه من يغمز
وكيفما كان فيستدل لوجوب التمام في المقام:
تارة: بأن الفائت هو ما خوطب المكلف به في الحال الأول، وهو الصلاة تماما، فإنه لو كان قد صلى في ذلك الحال لكانت صلاته تامة، فيجب عليه أن يقضيها - حينئذ - كما هي فاتته.
وفيه: ما لا يخفى، فإن الخطاب في الحال الأول قد سقط وتبدل بالخطاب بالقصر، بسبب ترخيص الشارع في التأخير. ومجرد الفرض والتقدير وهو أنه لو كان صلاها في ذلك الحال لكانت تماما لا يستوجب انطباق عنوان (الفوت) عليه فالقصر إذا هو الفائت المتمحض في الفوت دون غيره.
وأخرى: بما رواه الشيخ (قده) باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة - وهو في السفر - فأخر الصلاة حتى قدم، فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي - حين قدم إلى أهله - أن يصليها، حتى ذهب وقتها. قال: يصليها ركعتين، صلاة المسافر: لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي أن يصلي عند ذلك " (1).
فإن مقتضى تعليل القضاء قصرا، بوجوبه عليه عند دخول الوقت، أن الاعتبار في القضاء بحال الوجوب، لا حال الأداء فيدل التعليل على وجوب القضاء تماما في عكس الفرض، وهو ما لو كان حاضرا في أول الوقت ثم سافر.
ويندفع: - بأن السند وإن كان معتبرا، إذ ليس فيه من يغمز