____________________
الصلاة - بأن تركها رأسا - إذ الموضوع فيها هو كل عمل عمله، وكل صلاة صلاها، فلا بد - إذا - من فرض صلاة صدرت منه خارجا. بل في صحيحتي العجلي وابن أذينة: " فإنه يؤجر عليه " وكيف يؤجر من لم يعمل شيئا على ما لم يفعله؟!
وعليه، فيكون من فاتته الصلاة مشمولا لما تقتضيه القاعدة، من وجوب القضاء، عملا باطلاقات أدلة الفوت، المفروض سلامتها - لأجل قصور النصوص المتقدمة - عن المقيد. وهذا مما لا خلاف فيه.
نعم قد يظهر من بعض النصوص: سقوط القضاء في المقام أيضا وهو: ما رواه الشهيد (قده) في الذكرى، نقلا عن كتاب (الرحمة) لسعد بن عبد الله - وكذلك الكشي (ره) في كتابه - بسنديهما، عن عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس: " إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي. قال:
لا تفعل، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة " (1).
لكن الرواية ضعيفة السند، فلا يعتمد عليها في الخروج عما تقتضيه القاعدة مع عدم الجابر لها أيضا، لو سلم الانجبار كبرويا.
وقال الشهيد (قده) في تفسير الرواية: " يعني: ما تركت من شرائطها وأفعالها، وليس المراد تركها بالكلية ". وهو استظهار حسن لا بأس به. فرارا من طرح الرواية.
وعليه، فيكون من فاتته الصلاة مشمولا لما تقتضيه القاعدة، من وجوب القضاء، عملا باطلاقات أدلة الفوت، المفروض سلامتها - لأجل قصور النصوص المتقدمة - عن المقيد. وهذا مما لا خلاف فيه.
نعم قد يظهر من بعض النصوص: سقوط القضاء في المقام أيضا وهو: ما رواه الشهيد (قده) في الذكرى، نقلا عن كتاب (الرحمة) لسعد بن عبد الله - وكذلك الكشي (ره) في كتابه - بسنديهما، عن عمار الساباطي قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس: " إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي. قال:
لا تفعل، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة " (1).
لكن الرواية ضعيفة السند، فلا يعتمد عليها في الخروج عما تقتضيه القاعدة مع عدم الجابر لها أيضا، لو سلم الانجبار كبرويا.
وقال الشهيد (قده) في تفسير الرواية: " يعني: ما تركت من شرائطها وأفعالها، وليس المراد تركها بالكلية ". وهو استظهار حسن لا بأس به. فرارا من طرح الرواية.