____________________
لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فيستحيل تعلق التكليف بالصلاة المشروطة بالطهارة لامتناع تعلق الخطاب بأمر غير مقدور.
ولا يقاس ذلك بباقي الأجزاء والشرائط، لوجود الفارق وهو كونها من مقومات المأمور به دون الماهية، وعليه، فالنتيجة: هي سقوط التكليف بالصلاة أداءا.
فإن قلت: كيف ذلك، وقد ورد في الحديث: إن الصلاة لا تسقط بحال؟.
قلت: الموضوع لعدم السقوط بحال إنما هي الصلاة، وهي اسم لما يتركب من الأمور الثلاثة، التي منها الطهارة بمقتضى حديث التثليث، فالفاقد لها ليس بمصداق للصلاة ولا ينطبق عليه عنوانها بنظر الشارع، الذي هو المبين لماهيتها، والشارح لحقيقتها فليس العمل الفاقد للطهارة من حقيقة الصلاة في شئ، وإن كان مشاكلا لها في الصورة. ومع هذا، كيف يصح التمسك بالحديث المذكور بعد ما لم يكن له موضوع أصلا.
وأما المناقشة في سند الحديث. فيدفعها: إنه وإن لم يرد بهذا اللفظ في لسان الأخبار وإنما هو من الكلمات الدائرة على ألسنة الفقهاء، لكن مضمونه وارد في صحيحة زرارة، الواردة في المستحاضة، وهو قوله عليه السلام: " فإنها لا تدع الصلاة بحال " (1) إذا لا شك في عدم اختصاص المستحاضة بالحكم المذكور، لعدم احتمال الفرق بينها وبين سائر المكلفين من هذه الجهة، فبعد الغاء الخصوصية عن المورد يكون مفادها عاما يشمل جميع المكلفين والظاهر: أن
ولا يقاس ذلك بباقي الأجزاء والشرائط، لوجود الفارق وهو كونها من مقومات المأمور به دون الماهية، وعليه، فالنتيجة: هي سقوط التكليف بالصلاة أداءا.
فإن قلت: كيف ذلك، وقد ورد في الحديث: إن الصلاة لا تسقط بحال؟.
قلت: الموضوع لعدم السقوط بحال إنما هي الصلاة، وهي اسم لما يتركب من الأمور الثلاثة، التي منها الطهارة بمقتضى حديث التثليث، فالفاقد لها ليس بمصداق للصلاة ولا ينطبق عليه عنوانها بنظر الشارع، الذي هو المبين لماهيتها، والشارح لحقيقتها فليس العمل الفاقد للطهارة من حقيقة الصلاة في شئ، وإن كان مشاكلا لها في الصورة. ومع هذا، كيف يصح التمسك بالحديث المذكور بعد ما لم يكن له موضوع أصلا.
وأما المناقشة في سند الحديث. فيدفعها: إنه وإن لم يرد بهذا اللفظ في لسان الأخبار وإنما هو من الكلمات الدائرة على ألسنة الفقهاء، لكن مضمونه وارد في صحيحة زرارة، الواردة في المستحاضة، وهو قوله عليه السلام: " فإنها لا تدع الصلاة بحال " (1) إذا لا شك في عدم اختصاص المستحاضة بالحكم المذكور، لعدم احتمال الفرق بينها وبين سائر المكلفين من هذه الجهة، فبعد الغاء الخصوصية عن المورد يكون مفادها عاما يشمل جميع المكلفين والظاهر: أن