____________________
بنحو الشرط المتأخر.
ففي صحيحة العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث قال: " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته، ثم من الله عليه الولاية وعرفه، فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة، لأنه يضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " (1).
وصحيحة ابن أذينة، قال: " كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام:
" إن كل عمل عمله الناصب، في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر، فإنه يؤجر عليه ويكتب له، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية. فأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما " (2).
وصحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء. الحرورية والمرجئة: والعثمانية، والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك، غير الزكاة، ولا بد من أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية " (3).
ثم إنه لا ريب في عدم شمول هذه النصوص المخالف الذي فاتته
ففي صحيحة العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث قال: " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته، ثم من الله عليه الولاية وعرفه، فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة، لأنه يضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " (1).
وصحيحة ابن أذينة، قال: " كتب إلي أبو عبد الله عليه السلام:
" إن كل عمل عمله الناصب، في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر، فإنه يؤجر عليه ويكتب له، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية. فأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما " (2).
وصحيحة الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء. الحرورية والمرجئة: والعثمانية، والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك، غير الزكاة، ولا بد من أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية " (3).
ثم إنه لا ريب في عدم شمول هذه النصوص المخالف الذي فاتته