____________________
وعليه ففي مفروض الكلام أعني ما لو أحدث بعد التشهد وقبل السلام لم يكن هناك مانع من تدارك الطهارة من ناحية الشرطية أو مانعية الحدث وإنما المانع ما دل على أن الحدث قاطع وأنه بعد حصوله لا تنضم الأجزاء اللاحقة بالسابقة فليكن الأمر كذلك، إذ هذا لا ضير فيه في المقام بعد أن كانت التسليمة اللاحقة جزءا غير ركني منفيا بحديث لا تعاد، فعلى تقدير تسليم جميع ما مر لا يتم ذلك في مثل الحدث قبل السلام فإنه لو أخر فإنما هو من حيث القطع ولا محذور فيه كما عرفت.
ورابعا: لو سلم هذا أيضا فلا نسلمه في الفصل الطويل بمقدار لا يمكن معه الضم، إذ لا دليل على ابطال الفصل المزبور إلا من ناحية الوحدة العرفية واعتبار الهيئة الاتصالية بين أجزاء الصلاة، فإذا شمل الحديث للسلام وأسقطه عن الجزئية في ظرف النسيان فلتكن الهيئة غير باقية بعد أن لم يكن السلام ركنا يقدح فقده، فتحصل أن ما ذكره الماتن (قده) هو الصحيح وإن كانت الإعادة أحوط، والله سبحانه أعلم.
ورابعا: لو سلم هذا أيضا فلا نسلمه في الفصل الطويل بمقدار لا يمكن معه الضم، إذ لا دليل على ابطال الفصل المزبور إلا من ناحية الوحدة العرفية واعتبار الهيئة الاتصالية بين أجزاء الصلاة، فإذا شمل الحديث للسلام وأسقطه عن الجزئية في ظرف النسيان فلتكن الهيئة غير باقية بعد أن لم يكن السلام ركنا يقدح فقده، فتحصل أن ما ذكره الماتن (قده) هو الصحيح وإن كانت الإعادة أحوط، والله سبحانه أعلم.