____________________
ويتشهد ولا شئ عليه (1) وهذه الصحيحة وإن كان ظاهرها الاتيان بالركعتين متصلتين إلا أن في قوله - بفاتحة الكتاب - اشعارا بالانفصال، ولا أقل من أنها مقيدة بذلك ببقية الأخبار. وعلى أي حال فقد دلت على عدم وجوب التسليم لعدم ذكر له فيها بعد التشهد.
وفيه: إن هذه الرواية بعين هذا السند رواها الكليني بلفظ (ثم يسلم ولا شئ عليه) بدل يتشهد (2) ولا يبعد أنهما رواية واحدة، وعلى تقدير التعدد تتقيد إحداهما بالأخرى كما لا يخفى.
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم (ع) فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك (3) فإن الاقتصار على التشهد وعدم ذكر التسليم بعده يكشف عن عدم وجوبه.
وفيه: أنه (ع) لم يكن في مقام بيان أجزاء الصلاة ولذا لم يذكر الركوع والسجود مع أنهما أولى بالذكر وإنما النظر فيها معطوف على بيان خصوصية هذه الصلاة وهي ايقاعها في مقام إبراهيم واشتمالها على سورة الجحد والتوحيد. فعدم التعرض للتسليم غير المختص بهذه الصلاة لا يدل على عدم الوجوب.
على أن الظاهر أن قوله (ع): ثم تشهد... الخ ناظر إلى
وفيه: إن هذه الرواية بعين هذا السند رواها الكليني بلفظ (ثم يسلم ولا شئ عليه) بدل يتشهد (2) ولا يبعد أنهما رواية واحدة، وعلى تقدير التعدد تتقيد إحداهما بالأخرى كما لا يخفى.
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم (ع) فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك (3) فإن الاقتصار على التشهد وعدم ذكر التسليم بعده يكشف عن عدم وجوبه.
وفيه: أنه (ع) لم يكن في مقام بيان أجزاء الصلاة ولذا لم يذكر الركوع والسجود مع أنهما أولى بالذكر وإنما النظر فيها معطوف على بيان خصوصية هذه الصلاة وهي ايقاعها في مقام إبراهيم واشتمالها على سورة الجحد والتوحيد. فعدم التعرض للتسليم غير المختص بهذه الصلاة لا يدل على عدم الوجوب.
على أن الظاهر أن قوله (ع): ثم تشهد... الخ ناظر إلى