____________________
إذ ليت شعري بعد تحقق الخروج من الصلاة بالصيغة الأولى حسبما اعترف به المساوق لسلب الوصف العنواني عن المصلي وعدم اتصافه عندئذ بكونه مصليا فأي حاجة بعد هذا إلى المحلل، فإن الموضوع لجميع ما حرم على المصلي بالتكبير من أدلة المنافيات والقواطع إنما هو ارتكاب شئ منها أثناء الصلاة، أما بعد الخروج كما هو المفروض فلا محرم ليحتاج إلى المحلل، كما يدل عليه بوضوح قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: (يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب) (1) حيث إنه كالصريح في أنه بعد حصول طبيعي التسليم الصادق على الصيغة الأولى تحل المنافيات وله المضي حيثما شاء.
ومثلها موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم ما هو؟ قال: هو إذن (2) فإنها واضحة الدلالة على حصول الإذن - المساوق للتحليل - بمطلق ما صدق عليه التسليم من غير فرق بين الأولى والثانية إذا فتخصيص المحللية بالثانية والمخرجية بالأولى مما لا محصل له.
والمتحصل من جميع ما تقدم أن ما عليه المشهور بين المتأخرين من القول بالتخيير هو الصحيح لأنه مقتضى الجمع بين الأمر بإحدى الصيغتين في صحيحة الحلبي وبالأخرى في موثقة الحضرمي بعد القطع بعدم إرادة الوجوب التعييني كما عرفت ومقتضاه جواز الاقتصار على إحدى الصيغتين، كما أنه لدى الجمع تتصف الأولى - طبعا - بالوجوب والثانية بالاستحباب بالمعنى الذي ستعرفه، وقد حمل بعضهم
ومثلها موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم ما هو؟ قال: هو إذن (2) فإنها واضحة الدلالة على حصول الإذن - المساوق للتحليل - بمطلق ما صدق عليه التسليم من غير فرق بين الأولى والثانية إذا فتخصيص المحللية بالثانية والمخرجية بالأولى مما لا محصل له.
والمتحصل من جميع ما تقدم أن ما عليه المشهور بين المتأخرين من القول بالتخيير هو الصحيح لأنه مقتضى الجمع بين الأمر بإحدى الصيغتين في صحيحة الحلبي وبالأخرى في موثقة الحضرمي بعد القطع بعدم إرادة الوجوب التعييني كما عرفت ومقتضاه جواز الاقتصار على إحدى الصيغتين، كما أنه لدى الجمع تتصف الأولى - طبعا - بالوجوب والثانية بالاستحباب بالمعنى الذي ستعرفه، وقد حمل بعضهم