____________________
والمناقشة فيها بأن المقام من موارد الدوران بين التعيين والتخيير، والمرجع فيها قاعدة الاشتغال ساقطة لما مر غير مرة من أن الدوران المزبور هو بعينه الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ولا فرق بينهما إلا في مجرد العبارة، والمختار في تلك المسألة هي البراءة.
وعلى الجملة: فلا ينبغي الشك في أن مقتضى الأصل العملي في المقام لو أنتهي الأمر إليه هي البراءة لكنه لا ينتهي إليه لوجود النص الصحيح المعين للكيفية المشهورة وهي صحيحة محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلوات؟ قال مرتين، قال:
قلت كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله... الخ (1) وظاهر الأمر الوجوب التعييني، وبذلك يخرج عن مقتضى الأصل المزبور.
ومنه: تعرف أنه لو سلم الاطلاق في تلك المطلقات لا بد من تقييدها بهذه الصحيحة المؤيدة برواية الأحول (2) وقد عرفت أن اشتمال هذه الرواية على ما ثبت استحبابه من الخارج لا يقدح في دلالتها على الوجوب فيما عداه غير أنها ضعيفة السند بالأحول نفسه فلا تصلح إلا للتأييد.
وتؤيدها أيضا موثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا، ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما
وعلى الجملة: فلا ينبغي الشك في أن مقتضى الأصل العملي في المقام لو أنتهي الأمر إليه هي البراءة لكنه لا ينتهي إليه لوجود النص الصحيح المعين للكيفية المشهورة وهي صحيحة محمد بن مسلم قال:
قلت لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلوات؟ قال مرتين، قال:
قلت كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله... الخ (1) وظاهر الأمر الوجوب التعييني، وبذلك يخرج عن مقتضى الأصل المزبور.
ومنه: تعرف أنه لو سلم الاطلاق في تلك المطلقات لا بد من تقييدها بهذه الصحيحة المؤيدة برواية الأحول (2) وقد عرفت أن اشتمال هذه الرواية على ما ثبت استحبابه من الخارج لا يقدح في دلالتها على الوجوب فيما عداه غير أنها ضعيفة السند بالأحول نفسه فلا تصلح إلا للتأييد.
وتؤيدها أيضا موثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، قال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا، ليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما