____________________
الاستدلال، فيطمأن بل يجزم عادة بأن هذه الزيادة من الكاتب على حسب العادة من الصلاة عليه عند كتابة اسمه صلى الله عليه وآله كالتلفظ به وليست جزءا من الروايتين.
الخامس: ما رواه الصدوق في العلل، وكذا الكليني بسند صحيح عن أبي عبد الله (ع) في علة تشريع الصلاة وفيها (... فقال يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك فقلت صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل... الخ (1) فيظهر منها عدم اعتبار الكيفية المشهورة في أداء الوظيفة، ولا تعارضها رواية إسحاق بن عمار الواردة في هذا المورد المشتملة على تلك الكيفية لضعف سندها كما مر.
وفيه: إنها وإن كانت صحيحة السند لكنها قاصرة الدلالة، فإن من أمعن النظر فيها ولاحظها صدرا وذيلا يكاد يقطع بأن ما فعله صلى الله عليه وآله في المعراج لم يكن بنفسه صلاة، وإنما أمر باجزائها شيئا فشيئا كالتمهيد للتشريع وبعد ذلك شرعت الصلاة على طبقها، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وآله: وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي.. الخ وقوله صلى الله عليه وآله: فخررت لوجهي... الخ وقوله صلى الله عليه وآله: ثم قمت.. الخ وهكذا غيرها من الأمور التي صدرت منه صلى الله عليه وآله من تلقاء نفسه ثم صارت علة للتشريع من غير أن يتعلق بها الأمر ابتداءا.
والحاصل: إنه يعتبر في الصلاة القصد إلى تمام الأجزاء من أول الأمر ولم يكن الصادر منه كذلك قطعا وإنما أتى بعدة من الأفعال شيئا فشيئا وعلى سبيل التدريج، وصار المجموع علة لتشريع الصلاة بعد ذلك. فما صدر منه صلى الله عليه وآله وقتئذ لم يكن بعد من الصلاة
الخامس: ما رواه الصدوق في العلل، وكذا الكليني بسند صحيح عن أبي عبد الله (ع) في علة تشريع الصلاة وفيها (... فقال يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك فقلت صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل... الخ (1) فيظهر منها عدم اعتبار الكيفية المشهورة في أداء الوظيفة، ولا تعارضها رواية إسحاق بن عمار الواردة في هذا المورد المشتملة على تلك الكيفية لضعف سندها كما مر.
وفيه: إنها وإن كانت صحيحة السند لكنها قاصرة الدلالة، فإن من أمعن النظر فيها ولاحظها صدرا وذيلا يكاد يقطع بأن ما فعله صلى الله عليه وآله في المعراج لم يكن بنفسه صلاة، وإنما أمر باجزائها شيئا فشيئا كالتمهيد للتشريع وبعد ذلك شرعت الصلاة على طبقها، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وآله: وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي.. الخ وقوله صلى الله عليه وآله: فخررت لوجهي... الخ وقوله صلى الله عليه وآله: ثم قمت.. الخ وهكذا غيرها من الأمور التي صدرت منه صلى الله عليه وآله من تلقاء نفسه ثم صارت علة للتشريع من غير أن يتعلق بها الأمر ابتداءا.
والحاصل: إنه يعتبر في الصلاة القصد إلى تمام الأجزاء من أول الأمر ولم يكن الصادر منه كذلك قطعا وإنما أتى بعدة من الأفعال شيئا فشيئا وعلى سبيل التدريج، وصار المجموع علة لتشريع الصلاة بعد ذلك. فما صدر منه صلى الله عليه وآله وقتئذ لم يكن بعد من الصلاة