____________________
تركه عنادا للحق وأهله، وقد ذكر الصدوق عن بعض مشايخه وهو الضبي - ضاعف الله في عذابه - إني ما رأيت أنصب منه كان يقول اللهم صل على محمد منفردا (بقيد الانفراد).
وكيفما كان: فهذه النصوص إن دلت على النهي عن التفكيك وحرمة الصلاة عليه من دون ضمن الآل، ويؤكده التعبير ب (أبعده الله) في لسان بعضها فالأمر واضح، وإلا فلا أقل من دلالتها على عدم الأمر بالصلاة عليه وحده وأنه مهما تعلق الأمر بالصلاة عليه فلا ينفك عن ضم الآل ولا يتحقق بدونه الامتثال، على أن الحكم من المتسالم عليه بين الأصحاب ولا قائل بالفصل من أحد.
الثالث: إنه لا دلالة فيها على تعيين الموضع ولزوم الصلاة في كلا التشهدين، فلا تدل إلا على الاجتزاء بها في أحدهما كما هو مذهب ابن الجنيد.
والجواب: إنا لو كنا نحن وهذه الصحيحة مع الاغماض عن القرائن الخارجية لما دلتنا على مذهب ابن الجنيد أيضا فضلا عن مسلك المشهور إذ لا اشعار فيها بنفسها على تعيين الموضع فضلا عن الدلالة، إذ غايتها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أثناء الصلاة وعدم خلوها عنها فلتكن هي في ضمن الركوع أو السجود ونحوهما، إلا أنه بعد ملاحظة القرينة الخارجية وهي السيرة القطعية والتعارف المعهود من المتشرعة خلفا عن سلف القائم على أن محلها التشهدان معا لا غيرهما المؤيد بالمرسلتين الواردتين في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج (1) يتم المطلوب ويصح الاستدلال بها على المسلك المشهور.
وكيفما كان: فهذه النصوص إن دلت على النهي عن التفكيك وحرمة الصلاة عليه من دون ضمن الآل، ويؤكده التعبير ب (أبعده الله) في لسان بعضها فالأمر واضح، وإلا فلا أقل من دلالتها على عدم الأمر بالصلاة عليه وحده وأنه مهما تعلق الأمر بالصلاة عليه فلا ينفك عن ضم الآل ولا يتحقق بدونه الامتثال، على أن الحكم من المتسالم عليه بين الأصحاب ولا قائل بالفصل من أحد.
الثالث: إنه لا دلالة فيها على تعيين الموضع ولزوم الصلاة في كلا التشهدين، فلا تدل إلا على الاجتزاء بها في أحدهما كما هو مذهب ابن الجنيد.
والجواب: إنا لو كنا نحن وهذه الصحيحة مع الاغماض عن القرائن الخارجية لما دلتنا على مذهب ابن الجنيد أيضا فضلا عن مسلك المشهور إذ لا اشعار فيها بنفسها على تعيين الموضع فضلا عن الدلالة، إذ غايتها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أثناء الصلاة وعدم خلوها عنها فلتكن هي في ضمن الركوع أو السجود ونحوهما، إلا أنه بعد ملاحظة القرينة الخارجية وهي السيرة القطعية والتعارف المعهود من المتشرعة خلفا عن سلف القائم على أن محلها التشهدان معا لا غيرهما المؤيد بالمرسلتين الواردتين في كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج (1) يتم المطلوب ويصح الاستدلال بها على المسلك المشهور.