____________________
بأن المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير والمرجع في مثله قاعدة الاشتغال. (وفيه) ما أسلفناك مرارا من أن هذا الدوران هو بعينه الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ولا فرق بينهما إلا في مجرد العبارة، والمختار فيه وهو أصالة البراءة، إلا أن الرجوع إلى الأصل فرع عدم الدليل وقد عرفت قيام الدليل على وجوب تلك الكيفية وهي موثقة أبي بصير بالتقريب المتقدم، فلا تنتهي النوبة إلى الأصل.
الثاني: اطلاق الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله الوارد في الروايات.
وفيه أولا: منع الاطلاق لعدم ورود تلك النصوص إلا لبيان أصل الاعتبار لا كيفيته، فإن عمدتها كانت صحيحة زرارة المتضمنة لتشبيه الصيام بالصلاة في اعتبار الزكاة فيه كاعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيها، فكما لا تعرض فيها لبيان كيفية الزكاة فكذا لا تعرض لكيفية الصلاة فهي غير مسوقة إلا لبيان الاعتبار في الموردين في الجملة ولا نظر فيها لبيان الكيفية في شئ من الموردين.
وثانيها: لو سلم الاطلاق فهو مقيد بموثقة أبي بصير المشتملة على تلك الكيفية الخاصة.
الثالث والرابع: صحيحة الحسن بن الجهم، وموثقة سماعة (1) فقد ذكر فيهما في بيان الكيفية هكذا (صلى الله عليه وآله). (وفيه) أن هذه الجملة غير موجودة في التهذيب ولا الاستبصار، بل غير موجودة في الموثقة حتى في الوسائل وإنما ذكرت في بعض كتب
الثاني: اطلاق الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله الوارد في الروايات.
وفيه أولا: منع الاطلاق لعدم ورود تلك النصوص إلا لبيان أصل الاعتبار لا كيفيته، فإن عمدتها كانت صحيحة زرارة المتضمنة لتشبيه الصيام بالصلاة في اعتبار الزكاة فيه كاعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيها، فكما لا تعرض فيها لبيان كيفية الزكاة فكذا لا تعرض لكيفية الصلاة فهي غير مسوقة إلا لبيان الاعتبار في الموردين في الجملة ولا نظر فيها لبيان الكيفية في شئ من الموردين.
وثانيها: لو سلم الاطلاق فهو مقيد بموثقة أبي بصير المشتملة على تلك الكيفية الخاصة.
الثالث والرابع: صحيحة الحسن بن الجهم، وموثقة سماعة (1) فقد ذكر فيهما في بيان الكيفية هكذا (صلى الله عليه وآله). (وفيه) أن هذه الجملة غير موجودة في التهذيب ولا الاستبصار، بل غير موجودة في الموثقة حتى في الوسائل وإنما ذكرت في بعض كتب