____________________
على الترك لا يكشف إلا عن عدم الوجوب دون التحريم.
وبعبارة أخرى: لا تزيد السيرة على عمل المعصوم (ع)، وكلاهما لا يدلان على الوجوب.
الخامس: وهو العمدة موثقة أبي بصير الطويلة المتضمنة للصلاة عليه صلى الله عليه وآله بهذه الصيغة (1) لكن الاستدلال بها إنما يستقيم بناءا على مسلكنا من أن الوجوب والاستحباب غير مدلولين لصيغة الأمر وإنما يستفادان من حكم العقل المنتزع من الاقتران بالترخيص في الترك وعدمه حيث إن الترخيص فيه قد ثبت من الخارج بالإضافة إلى جملة من الأدعية والأذكار الواردة في هذه الموثقة، لم يثبت بالنسبة إلى هذه الكيفية فيستقل العقل حينئذ بكون الأمر في الأول للاستحباب، وفي الثاني للوجوب، ولا منافاة بين الأمرين ولا ضير في التفكيك بين الموردين.
وأما بناءا على المسلك المشهور من استفادتهما من اللفظ بحسب الوضع أو الاستعمال فلا مناص من الالتزام بأن الأمر هنا مستعمل في جامع الطلب فلا يدل على الوجوب.
فظهر من جميع ما سردناه أن الوجوه المستدل بها لتعين هذه الكيفية كلها مخدوشة إلا الوجه الأخير وهي موثقة أبي بصير بناءا على مسلكنا. وأما على مسلك القوم فليس لهم الاستدلال بها أيضا.
وأما القول الآخر أعني الاكتفاء بمطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فقد استدل له أيضا بوجوه:
أحدها: أصالة البراءة عن تعين الكيفية خاصة. ونوقش فيها
وبعبارة أخرى: لا تزيد السيرة على عمل المعصوم (ع)، وكلاهما لا يدلان على الوجوب.
الخامس: وهو العمدة موثقة أبي بصير الطويلة المتضمنة للصلاة عليه صلى الله عليه وآله بهذه الصيغة (1) لكن الاستدلال بها إنما يستقيم بناءا على مسلكنا من أن الوجوب والاستحباب غير مدلولين لصيغة الأمر وإنما يستفادان من حكم العقل المنتزع من الاقتران بالترخيص في الترك وعدمه حيث إن الترخيص فيه قد ثبت من الخارج بالإضافة إلى جملة من الأدعية والأذكار الواردة في هذه الموثقة، لم يثبت بالنسبة إلى هذه الكيفية فيستقل العقل حينئذ بكون الأمر في الأول للاستحباب، وفي الثاني للوجوب، ولا منافاة بين الأمرين ولا ضير في التفكيك بين الموردين.
وأما بناءا على المسلك المشهور من استفادتهما من اللفظ بحسب الوضع أو الاستعمال فلا مناص من الالتزام بأن الأمر هنا مستعمل في جامع الطلب فلا يدل على الوجوب.
فظهر من جميع ما سردناه أن الوجوه المستدل بها لتعين هذه الكيفية كلها مخدوشة إلا الوجه الأخير وهي موثقة أبي بصير بناءا على مسلكنا. وأما على مسلك القوم فليس لهم الاستدلال بها أيضا.
وأما القول الآخر أعني الاكتفاء بمطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فقد استدل له أيضا بوجوه:
أحدها: أصالة البراءة عن تعين الكيفية خاصة. ونوقش فيها