____________________
السجدتين، أو بعد الثانية سواء أكان جلسة الاستراحة أو حال التشهد وإن كان صريح كثير منهم أن الكراهة في الأخير أشد وآكد والمحكي عن ظاهر الشيخ في المبسوط والسيد المرتضى هو جواز ذلك كذلك.
وعن الصدوق المنع عنه حال التشهد دون غيره مما يعتبر فيه الجلوس في الصلاة فإنه نفى البأس عنه فيه.
وذهب صاحب الحدائق إلى المنع عن خصوص الاقعاء المطلح عند الفقهاء، وهو أن يعتمد الشخص بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه بلا فرق بين حال التشهد وغيره. وكراهة الاقعاء بالمعنى اللغوي وهو أن يضع الرجل ألييه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه واضعا يديه على الأرض أو بدون الوضع كما في القاموس، شبيه اقعاء الكلب جاعلا موردها خصوص ما بين السجدتين، وأما حال التشهد فلا كراهة.
وعن بعض العامة استحباب الاقعاء الفقهائي الذي منع صاحب الحدائق عنه.
والأقرب هو ما عليه المشهور من الكراهة مطلقا.
أما الاقعاء بين السجدتين فالحكم بالكراهة من جهة الجمع الدلالي بين ما دل على حرمة ذلك من موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(لا تقع بين السجدتين اقعاءا) (1) وبين ما هو نص في جواز ذلك وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (2) فإن الجمع العرفي يقتضي رفع اليد
وعن الصدوق المنع عنه حال التشهد دون غيره مما يعتبر فيه الجلوس في الصلاة فإنه نفى البأس عنه فيه.
وذهب صاحب الحدائق إلى المنع عن خصوص الاقعاء المطلح عند الفقهاء، وهو أن يعتمد الشخص بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه بلا فرق بين حال التشهد وغيره. وكراهة الاقعاء بالمعنى اللغوي وهو أن يضع الرجل ألييه على الأرض وينصب ساقيه وفخذيه واضعا يديه على الأرض أو بدون الوضع كما في القاموس، شبيه اقعاء الكلب جاعلا موردها خصوص ما بين السجدتين، وأما حال التشهد فلا كراهة.
وعن بعض العامة استحباب الاقعاء الفقهائي الذي منع صاحب الحدائق عنه.
والأقرب هو ما عليه المشهور من الكراهة مطلقا.
أما الاقعاء بين السجدتين فالحكم بالكراهة من جهة الجمع الدلالي بين ما دل على حرمة ذلك من موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع):
(لا تقع بين السجدتين اقعاءا) (1) وبين ما هو نص في جواز ذلك وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (2) فإن الجمع العرفي يقتضي رفع اليد