____________________
أبي بصير الطويلة (1) وأتى فيها بصيغة اللهم صل على محمد وآل محمد فإنه لا يحتمل ذهابه (قده) إلى التفصيل في الكيفية بين التشهد الأول والثاني، أو بين النافلة وغيرها فإنها في الجميع على نسق واحد قطعا. فيظهر من ذلك أنه (قده) بأن على التخيير ويرى الاجتزاء بكلتا الصورتين.
وممن صرح بالتخيير أيضا العلامة في النهاية فإنه بعد أن حكم بوجوب اللهم صل على محمد وآل محمد قال ولو قال صلى الله على محمد وآله، أو قال صلى الله عليه وآله، أو صلى الله على رسوله وآله فالأقرب الاجزاء وكيفما كان فالمسألة خلافية والمتبع هو الدليل ولا ينبغي الشك في الاجتزاء بالصورة المعروفة المتداولة - اللهم صل على محمد وآل محمد - غير أنه قد يستدل على وجوبها وتعينها بالخصوص بوجوه:
أحدها: رواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله المروية من طرق العامة أنه قال: إذا تشهد أحدكم في صلاة فليقل اللهم صل على محمد وآل محمد، قالوا إن ضعفها منجبر بعمل المشهور.
وفيه: مضافا إلى منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا أن صغرى الانجبار ممنوعة من وجهين.
أحدهما: إنه لم يعلم ذهاب المشهور إليه كي يتحقق الانجبار بعملهم غايته أن هذا القول هو الأشهر لا أنه المشهور نعم نسبة إليهم في المفاتيح كما سمعت لكنه لم يثبت سيما بعد تصريح الشهيد في الدروس بأنه الأشهر كما مر الذي يظهر منه أن القائل بكلا القولين
وممن صرح بالتخيير أيضا العلامة في النهاية فإنه بعد أن حكم بوجوب اللهم صل على محمد وآل محمد قال ولو قال صلى الله على محمد وآله، أو قال صلى الله عليه وآله، أو صلى الله على رسوله وآله فالأقرب الاجزاء وكيفما كان فالمسألة خلافية والمتبع هو الدليل ولا ينبغي الشك في الاجتزاء بالصورة المعروفة المتداولة - اللهم صل على محمد وآل محمد - غير أنه قد يستدل على وجوبها وتعينها بالخصوص بوجوه:
أحدها: رواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله المروية من طرق العامة أنه قال: إذا تشهد أحدكم في صلاة فليقل اللهم صل على محمد وآل محمد، قالوا إن ضعفها منجبر بعمل المشهور.
وفيه: مضافا إلى منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا أن صغرى الانجبار ممنوعة من وجهين.
أحدهما: إنه لم يعلم ذهاب المشهور إليه كي يتحقق الانجبار بعملهم غايته أن هذا القول هو الأشهر لا أنه المشهور نعم نسبة إليهم في المفاتيح كما سمعت لكنه لم يثبت سيما بعد تصريح الشهيد في الدروس بأنه الأشهر كما مر الذي يظهر منه أن القائل بكلا القولين