____________________
عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة، قال: إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل إن يحدث فليعد (1) وهي إن كانت صحيحة من حيث السند إذ ليس فيه من يتأمل لأجله إلا عباد بن سليمان الموجود في أسانيد كامل الزيارات.
لكن الدلالة قاصرة كسوابقها، إذ أقصى دلالتها على عدم الوجوب إنما هي بالاطلاق القابل للتقييد بموجب النصوص المتقدمة الدالة على الوجوب مضافا إلى لزوم حملها على التقية أيضا كالروايات المتقدمة لعين ما عرفت على أن في هذه الصحيحة كلاما من جهة أخرى ستعرفها.
فتحصل: إن شيئا من هذه النصوص غير قابل للاعتماد عليه في نفي الوجوب. فالمتعين هو الوجوب.
(1): بل قد اقتصر المحقق في الشرايع على هذه الكيفية بحيث قد يلوح منه تعينها وإن كان اللازم حمل كلامه (قده) على إرادة الاجتزاء بها، إذ لا يحتمل إرادة التعيين بعد عدم القائل به وورود الكيفية المعروفة في النصوص المعتبرة المصرحة في كلام غير واحد.
لكن الدلالة قاصرة كسوابقها، إذ أقصى دلالتها على عدم الوجوب إنما هي بالاطلاق القابل للتقييد بموجب النصوص المتقدمة الدالة على الوجوب مضافا إلى لزوم حملها على التقية أيضا كالروايات المتقدمة لعين ما عرفت على أن في هذه الصحيحة كلاما من جهة أخرى ستعرفها.
فتحصل: إن شيئا من هذه النصوص غير قابل للاعتماد عليه في نفي الوجوب. فالمتعين هو الوجوب.
(1): بل قد اقتصر المحقق في الشرايع على هذه الكيفية بحيث قد يلوح منه تعينها وإن كان اللازم حمل كلامه (قده) على إرادة الاجتزاء بها، إذ لا يحتمل إرادة التعيين بعد عدم القائل به وورود الكيفية المعروفة في النصوص المعتبرة المصرحة في كلام غير واحد.