____________________
ومضيها وإن كان الحدث قبل التشهد كموثقة عبيد بن زرارة وغيرها (1) بل إن في بعضها الحكم بالصحة وعدم قادحية الحدث الواقع أثناء الصلاة حيثما اتفق وإن كان خلال الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة وأنه ينصرف ويتوضأ ثم يبني على صلاته كما في رواية أبي سعيد القماط قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته... الخ، ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار (2) وهي صحيحة السند لصحة طريق الصدوق إلى الفضيل، إذ ليس فيه من يغمز فيه إلا علي بن الحسين السعد آبادي ولكنه من مشايخ ابن قولويه فيشمله التوثيق العام الذي ذكره في كامل الزيارات، بل إن مشايخه هم القدر المتيقن من التوثيق الذي تضمنته عبارته، على أن طريق الشيخ خال عنه.
وكيفما كان: فهذه النصوص بأجمعها محمولة على التقية لموافقتها أشهر مذاهب العامة ومعارضتها لجملة وافرة من النصوص دلت على قاطعية الحدث أثناء الصلاة مطلقا وانحصار المخرج في التسليم. فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.
ومنها: صحيحة الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن (ع)
وكيفما كان: فهذه النصوص بأجمعها محمولة على التقية لموافقتها أشهر مذاهب العامة ومعارضتها لجملة وافرة من النصوص دلت على قاطعية الحدث أثناء الصلاة مطلقا وانحصار المخرج في التسليم. فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه.
ومنها: صحيحة الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن (ع)