____________________
الأدعية والأذكار لا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بداهة أن الاستعجال مهما كان فهو لا ينافي الاتيان بها إذ هي لا تستوعب من الوقت إلا ثواني قليلة.
هذا ومع الاغماض عن جميع ما ذكرناه فلا شك أن الصحيحة موردها الاستعجال، فيمكن الالتزام بسقوط الصلاة في خصوص هذا المورد فغايته أن لا تكون هي في عرض التشهد في ملاك الوجوب وأن مرتبته ضعيفة تسقط بمجرد الاستعجال كما هو الحال في السورة على ما سبق في بحث القراءة من عدم المنافاة بين الوجوب وبين السقوط لدى العجلة.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلوات قال مرتين، قال قلت كيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف... الخ (1) وجوابها يظهر مما مر في الصحيحة السابقة من أن غايتها الاطلاق فيقيد بالنصوص المتقدمة الدالة على اعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد، بل قال بعضهم إن في التعبير ب (ثم) في قوله ثم تنصرف المشعر بالتراخي ايماءا بوجود فاصل بين التشهد والتسليم وهو الاتيان بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله.
ومنها: صحيحة زرارة ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
هذا ومع الاغماض عن جميع ما ذكرناه فلا شك أن الصحيحة موردها الاستعجال، فيمكن الالتزام بسقوط الصلاة في خصوص هذا المورد فغايته أن لا تكون هي في عرض التشهد في ملاك الوجوب وأن مرتبته ضعيفة تسقط بمجرد الاستعجال كما هو الحال في السورة على ما سبق في بحث القراءة من عدم المنافاة بين الوجوب وبين السقوط لدى العجلة.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع) التشهد في الصلوات قال مرتين، قال قلت كيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف... الخ (1) وجوابها يظهر مما مر في الصحيحة السابقة من أن غايتها الاطلاق فيقيد بالنصوص المتقدمة الدالة على اعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد، بل قال بعضهم إن في التعبير ب (ثم) في قوله ثم تنصرف المشعر بالتراخي ايماءا بوجود فاصل بين التشهد والتسليم وهو الاتيان بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله.
ومنها: صحيحة زرارة ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له