____________________
قلت: فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الشهادتان (1).
والجواب: عنها أولا إنها مسوقة لبيان الوجوب من ناحية الشهادة وليست بصدد البيان من ناحية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله التي هي واجب آخر، فلا ينعقد لها الاطلاق كي يتمسك به لنفي الوجوب.
وثانيا: مع التسليم فغايتها الاطلاق فيقيد بما دل على الوجوب كما مر.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل إن يتشهد، قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (2) والاستشهاد إنما هو بالفقرة الأخيرة حيث دلت على عدم قادحية الحدث الواقع بعد الشهادتين المنافي لوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله.
والجواب: أولا إن دلالتها إنما هي بالاطلاق وهو قابل للتقييد بوقوع الحدث بعدها.
وثانيا: إنه لا مجال للعمل بها لدلالتها على عدم قدح الحدث الواقع أثناء الصلاة وقبل التسليم فتنافيها النصوص الدالة على القدح وإن المخرج هو السلام منحصرا. فلا مناص من حملها على التقية.
ومثلها في لزوم الحمل على التقية ما تضمن الحكم بتمامية الصلاة
والجواب: عنها أولا إنها مسوقة لبيان الوجوب من ناحية الشهادة وليست بصدد البيان من ناحية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله التي هي واجب آخر، فلا ينعقد لها الاطلاق كي يتمسك به لنفي الوجوب.
وثانيا: مع التسليم فغايتها الاطلاق فيقيد بما دل على الوجوب كما مر.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (ع) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل إن يتشهد، قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (2) والاستشهاد إنما هو بالفقرة الأخيرة حيث دلت على عدم قادحية الحدث الواقع بعد الشهادتين المنافي لوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله.
والجواب: أولا إن دلالتها إنما هي بالاطلاق وهو قابل للتقييد بوقوع الحدث بعدها.
وثانيا: إنه لا مجال للعمل بها لدلالتها على عدم قدح الحدث الواقع أثناء الصلاة وقبل التسليم فتنافيها النصوص الدالة على القدح وإن المخرج هو السلام منحصرا. فلا مناص من حملها على التقية.
ومثلها في لزوم الحمل على التقية ما تضمن الحكم بتمامية الصلاة