____________________
به في تمام الجهات، بل من الجائز أن يكون وجه الشبه في المشبه به حقيقيا، وفي المشبه مجازيا وقد وقع نظيره في المنع عن التطوع في وقت الفريضة قياسا على صوم النافلة لمن عليه الفريضة ففي صحيحة زرارة بعد منعه عليه السلام عن التنفل في وقت الفريضة قال (ع): أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة (1) فإن المنع في المقيس عليه وهو الصوم مسلم لا شبهة فيه، وليس كذلك في المقيس لجواز التنفل في وقت الفريضة، غير أن الأفضل البدأة بها إذا بلغ الفئ الذراع لقوله (ع) في صحيحة زرارة: فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة (2).
وعلى الجملة ظاهر التشبيه هو الاتحاد والمساواة بين المشبه والمشبه به في أن الاعتبار في كليهما من حيث الدخل في الصحة، لكن ثبت من الخارج خلافه بالإضافة إلى المشبه وأن اعطاء الزكاة من كمال الصوم لا من مقوماته، ولم يثبت هذا في المشبه به وهو الصلاة فيحمل الاعتبار في الأول على ضرب من التجوز والمبالغة، وإن نفى الصوم عمن لم يزك نظير نفي الصلاة في قوله (ع): لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وأما في الثاني فيبقى النفي على ظاهره من الحمل على المعنى الحقيقي المساوق لنفي الذات الكاشف عن الدخل في الصحة وأن الصلاة الفاقدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في حكم
وعلى الجملة ظاهر التشبيه هو الاتحاد والمساواة بين المشبه والمشبه به في أن الاعتبار في كليهما من حيث الدخل في الصحة، لكن ثبت من الخارج خلافه بالإضافة إلى المشبه وأن اعطاء الزكاة من كمال الصوم لا من مقوماته، ولم يثبت هذا في المشبه به وهو الصلاة فيحمل الاعتبار في الأول على ضرب من التجوز والمبالغة، وإن نفى الصوم عمن لم يزك نظير نفي الصلاة في قوله (ع): لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وأما في الثاني فيبقى النفي على ظاهره من الحمل على المعنى الحقيقي المساوق لنفي الذات الكاشف عن الدخل في الصحة وأن الصلاة الفاقدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في حكم