____________________
ينسب الخلاف إلا إلى الجعفي في الفاخر حيث خص الوجوب بالشهادة الأولى في التشهد الأول وإن أوجبهما في الثاني، وإلا إلى الصدوق في المقنع حيث حكي عنه الاجتزاء بقول: بسم الله وبالله بدل الشهادتين.
ويدل على المشهور جملة من النصوص فيها الصحيح وهو المعتمد المؤيد بغيره.
فمنها: صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع): التشهد في الصلوات؟ قال: مرتين قال قلت كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله... الخ (1).
ومنها: رواية عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله (ع) قال: التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته (2)، ولا يقدح اشتمالها على ما ثبت استحبابه من الخارج كما لا يخفى نعم هي ضعيفة السند بالأحول فإنه لم يوثق، غير أن الكشي روى رواية في مدحه لكن السند ينتهي إلى الرجل نفسه فلا يعتمد عليه.
ومنها: رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع)، قال:
التشهد في كتاب على شفع (3) فإن المراد بالشفع هو الزوج أي المرتان اللتان وقع التصريح بهما في بقية الأخبار كصحيحة ابن مسلم
ويدل على المشهور جملة من النصوص فيها الصحيح وهو المعتمد المؤيد بغيره.
فمنها: صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (ع): التشهد في الصلوات؟ قال: مرتين قال قلت كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله... الخ (1).
ومنها: رواية عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله (ع) قال: التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته (2)، ولا يقدح اشتمالها على ما ثبت استحبابه من الخارج كما لا يخفى نعم هي ضعيفة السند بالأحول فإنه لم يوثق، غير أن الكشي روى رواية في مدحه لكن السند ينتهي إلى الرجل نفسه فلا يعتمد عليه.
ومنها: رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع)، قال:
التشهد في كتاب على شفع (3) فإن المراد بالشفع هو الزوج أي المرتان اللتان وقع التصريح بهما في بقية الأخبار كصحيحة ابن مسلم