____________________
الاشكال في قيام التسالم وانعقاد الاجماع على الحكم، بل تدل عليه جملة وافرة من النصوص المتضمنة عدم قبولية الصلاة بدونها المروية من فرق الخاصة والعامة.
منها: ما رواه الشيخ في الصحيح بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إن تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وروى الشيخ أيضا مثله بسنده عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (1) هذا وقد روى صاحب الوسائل رواية أخرى عن الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا في حديث قال أبو عبد الله (ع):
أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله... الحديث (2) وهي مضافا إلى اشتمالها على التكرار الذي لم يعرف وجهه غير موجودة في الفقيه بهذه الألفاظ، وإنما الموجود هي الرواية السابقة التي نقلها عنه صاحب الوسائل في باب 1 من زكاة الفطرة حديث 5. نعم قال في الحدائق: (وظني أني وقفت عليه في الكتاب المذكور حين قرأ بعض الأخوان علي الكتاب المذكور ولكن لا يحضرني موضعه الآن) (3).
لكن الظاهر أن نسبة هذه الرواية إلى الصدوق مبنية على السهو
منها: ما رواه الشيخ في الصحيح بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعا عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من تمام الصوم اعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إن تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وروى الشيخ أيضا مثله بسنده عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (1) هذا وقد روى صاحب الوسائل رواية أخرى عن الصدوق بسنده عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا في حديث قال أبو عبد الله (ع):
أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله... الحديث (2) وهي مضافا إلى اشتمالها على التكرار الذي لم يعرف وجهه غير موجودة في الفقيه بهذه الألفاظ، وإنما الموجود هي الرواية السابقة التي نقلها عنه صاحب الوسائل في باب 1 من زكاة الفطرة حديث 5. نعم قال في الحدائق: (وظني أني وقفت عليه في الكتاب المذكور حين قرأ بعض الأخوان علي الكتاب المذكور ولكن لا يحضرني موضعه الآن) (3).
لكن الظاهر أن نسبة هذه الرواية إلى الصدوق مبنية على السهو