مناقشة الدليل السابق أقول: هذا ما قد أشار إليه الشيخ الأعظم (1)، وقد أتممناه بتقرير منا، وبهذا البيان يقال بنجاسة المضاف الملاقي ولو كان كثيرا.
ولكنه لو سلمنا جميع ما قد أفاده من الاستفادة في تلك المسألة، لا يتم الدليل هنا، ولا في الكثير:
أما في الكثير، فلأن الانفعال والتأثر في القليل - في الجملة - أمر عرفي يدركه العقلاء، وفي غيره لا بد من الالتزام بكشف الشرع، والأدلة عنه قاصرة، أو الالتزام بالتعبد بالسراية، فهو كذلك، ولا داعي إلى التعبد في الموضوع بعد إعمال التعبد في الحكم بالاجتناب.
وأما في القليل من المضاف، فلا يتم الدليل فيه أيضا، لأن المستكشف هناك أمور ثلاثة: اقتضاء الملاقاة للسراية، وقابلية الماء للانفعال حسب الأدلة الدالة على انفعال الماء القليل، ومانعية الكرية عن الانفعال، والأمر الأول والثالث في المضاف موجودان ومحرزان، دون الثاني، لأنه أول الكلام، فالاستدلال به هنا مصادرة كما هو الواضح، وإثبات قابلية المياه المضافة للنجاسة بأدلتها الخاصة (2)، خروج عن هذا الدليل كما لا يخفى.
وقد يستدل على المطلوب بالأولوية، فإن الماء القليل إذا كان