أي وجوب الغسل بالماء من الأخبار المتكثرة بغسل الثوب والبدن والأواني الذي يقطع الانسان بملاحظتها عدم قصد الخصوصية في المسؤول عنه، بل هذا أولى، وأولى من وجوه، وإلا فسائر النجاسات ما سئل عنها جميعها في ملاقاته للثوب، ولا عنها جميعها بالنسبة للبدن، بل بعضها في الثوب وبعضها في البدن وبعضها في غيرهما، لكن لمكان القطع بعدم إرادة الخصوصية قلنا في الجميع، والحاصل المعلوم من الأخبار وضرورة المذهب بل ضرورة الدين أن النجاسة حكم شرعي فيه، وكذلك الطهارة، ولا دخل للزوال الحسي ونحوه، وخصوص الحكم بالحيوان، وعدم التنجيس بالنسبة للبواطن لا يقضي بما ذكر من هدم ذلك الأساس.
(ومتى لاقته) أي المضاف (النجاسة) أو المتنجس (نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب) إجماعا منقولا نقلا يستفاد منه التحصيل، وفي الأخبار دلالة عليه في الجملة، كرواية السكوني (1) التي أمر فيها بإهراق المرق للفأرة وبرواية ابن آدم (2) كذلك للقطرة من النبيذ والخمر المسكر، والعمدة الاجماع السابق بل باطلاقه يستغني عن تقرير السراية في المقام، على أنه قد تقدم أن الحق كونها على خلاف الأصل، ولعله لذا قال في المدارك: أما النجاسة مع تساوي السطوح أو علو النجس فلا كلام، وأما مع علو الطاهر ومسفل النجس فلا ينجس العالي قطعا للأصل، قلت لكن لم نعثر في كلامهم على إجماع أو غيره من الأدلة ما يقيد لهم ما هنا من الاجماعات، والأصل لا يعارضها، وما ذكر من القطع لم نتحققه، هذا إن قلنا أن السراية على خلاف الأصل، وإلا فتكون هي مع الاجماعات حجة، نعم في بالي أن بعضهم عند الكلام على نجاسة الماء أطلق كون السافل لا ينجس العالي، مدعيا عليه الاجماع، لكن لم يعمل منه أن