كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر (1) فإنه يعلم منه لزوم الاجتناب عنه.
نعم، في غير القذرات العرفية تحتاج إلى الدليل، فمثل الكافر يلحق بالقذارات العرفية، دون ملاقيه، إلا من جهة لزوم خرق الاجماع، لاستلزامه التفصيل الذي لا يقول به أحد.
وفيه منع واضح، لأنه ليس من الاجماع المعتبر بعد وجود النصوص في المسألة، فبهذا البيان يثبت السراية في الجملة.
وغير خفي: أن معنى السراية، هو إحداث التكليف الآخر غير التكليف المتوجه أولا بالأصل، كما أن معناها ليس السراية التكوينية، حتى يلزم وجود الأجزاء من الشئ الملاقي إلى الملاقي بالكسر، ولذلك لا نبالي بها مطلقا فتدبر.
إن قلت: لا بد من الالتزام بالسراية، حتى يشمل الدليل الواحد نجاسة الملاقي والملاقي، فما دام لم يكن اللبن قذرا لا يشمله الأدلة العامة، وهذا هو النجاسة الاكتسابية قبال الذاتية.
قلت: نعم، إلا أن الجهة المبحوث عنها أعم، ولا يتقوم بذلك.
وبعبارة أخرى: الاستدلال بهذا الوجه، لا يمكن إلا بالالتزام بالسراية والنجاسة الاكتسابية، حتى تأتي الأدلة المتكفلة لأحكامها هنا، ولكن نحن في موقف إثبات وجوب الاجتناب عن ملاقيات الأنجاس وإن لم تكن قذرة عرفا، ولا تكون النجاسة مسرية، فما يظهر من القوم، من تقوم