قرينة الاطلاق.
نعم، كثير منها ليس في مقام إفادة كيفية الغسل، بل ربما تكون ظاهرة في إفادة النجاسة، بإيجاب الغسل، من دون النظر إلى ما يغسل به.
وما أفاده القوم: من أن الماء في طائفة من الروايات جئ لإفادة المفهوم والاحتراز (1) خال عن التحصيل، ضرورة أن ورود القيد مورد الغالب لو كان له محل ومورد فهو هنا، فإن الماء الكثير الرائج والمطهر إلا على المتعارف القليل المؤونة للصرف وغير ذلك، لا يذكر في الكلام إلا للتعارف وكثرة الأنس به.
وتوهم: أن ذكره مع هذه الشواهد، دليل على أن المتكلم يريد الاحتراز به، غير ناهض على ما يفهم العرف من هذه القيود.
والعجب من الفقيه الهمداني (رحمه الله)، حيث ظن أن قضية القواعد حملها على القيدية إذا شك في أنه وارد مورد الغالب!! (2) وذلك لأن الرجوع إلى تلك القاعدة، يتم في مورد الشك والاحتمال غير المستند، دون الشك المستقر والاحتمال العقلائي، وقد تقرر في حمل الكلام على المطلق: أن مع وجود ما يصلح للقرينية، لا يمكن ذلك الحمل، لعدم مساعدة العقلاء معه (3)، فلا تغفل.
نعم دعوى الانصراف قوية جدا.