تنظف بالماء و (الألكل) وغيرهما مما يشابههما، كذلك تنظف بالثياب، كما هو المتعارف اليوم في الأسواق، وكما يكون استعمال الماء في مورد القطع بزوال الأجزاء القذرة، أمرا تعبديا، كذلك استعمال الثوب، فالماء في الرواية مذكور لغلبة الاستعمال، وهكذا الغسل، للمتعارف، والذي هو المقصود هو التطهير والتنظيف المأمور به في الكتاب: (وثيابك فطهر) (1).
وتوهم: أن التطهير مخصوص من حيث اللغة بالغسل، فاسد جدا، ضرورة استعمالها في الأعم، فيتعين عليه هذا القول الثالث في المسألة.
ولكن الالتزام به - بعد إجمال الآية الشريفة، على ما يأتي بعض البحث حولها، وعدم معروفية الحكم بين الملة الاسلامية، مع كثرة الابتلاء به - غير ممكن جدا.
اللهم إلا أن يقال: بأنها ليست مجملة، ضرورة أن حذف المتعلق دليل العموم، وما ورد من: أن المقصود من التطهير التقصير (2) أو أن المقصود منه رفع الثياب وتشميرها (3) لا بد وأن يرجع إلى معنى التطهير،