نعم، إعراض المشهور - على إشكال - يوجب وهنها، وكثرة الابتلاء بمثل ذلك وعدم وضوح الحكم، تكفي لفساد هذا الرأي.
ومنها: ما مر في الأمر الأول من رواية حكم بن حكيم، فإنها ذات وجوه واحتمالات، ومنها: دلالتها على طهارة اليد النجسة - بالبول - بالعرق الذي هو لا يقصر من البصاق، فتكون من أدلة السيد على حصول الطهارة بمطلق المائعات.
ولعمري، إن هذه المسائل الرائجة، لا تثبت بمثل هذه النصوص، خصوصا بعد إعراض المشهور عنها، ولا سيما بعد موافقتها مع الفتوى المعروفة عن العامة القائلين بجواز التطهير بالمائعات (1)، فلا ينبغي التأمل في فساد هذا الرأي أيضا.
كلام صاحب الجواهر ونقده وأما ما في الجواهر: من الاستدلال على السيد ومن يحذو حذوه، بالاجماع على نجاسة المائعات بملاقات النجاسة (2)، فتكون الروايات خلاف ما ذهب إليه المشهور أيضا في تنجس المضاف، فهو غير تام، ضرورة أن قضية الجمع بين الأخبار - بعد قصور الاجماعات في هذه المسائل عن إفادة شئ - هو القول بتنجس المائع بورود النجس عليه لا العكس، فلو ورد المائع الطاهر على النجس فهو يورث طهارته، وهذا هو