أو عما يقرب منها كما لا يخفى.
ومنها: معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا تشرب من سؤر الكلب، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه (1).
فإنها أيضا من أحسن الشواهد على ما أبدعناه في المسألة.
ومنها: الكافي عن علي بن محمد، عن سهل، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها، ويغتسل منها الجنب، ويتوضأ منه.
فقال: وكم قدر الماء؟.
قلت: إلى نصف الساق، وإلى الركبة وأقل.
قال: توضأ منه (2).
ومثلها التهذيب (3) والاستبصار (4) مع الاختلاف اليسير.
فإن الظاهر منها، أن المقصود ليس الاطلاع على الحد الشرعي، فإنه غير واف بذلك، ولو كان المتعارف كافيا لما كان وجه للسؤال، لأن