برتبة، وتكون المرسلة المذكورة مقطوعة، فلا تغفل.
ثالثها: مرسلة ابن المغيرة - وهو من أصحاب الاجماع - عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان: جرتان (1).
ومقتضى الاطلاق في التفسير، وظهور خبر سعيد الأعرج - أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا (2) في أن الجرة المسؤول عنها كانت تسع المقدار المذكور، هو أن الكر ألف وثمانمائة رطل، وقد عرفت وجه إمكان الاعتماد عليها.
رابعها: علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن جرة (حب) ماء فيه ألف رطل، وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟
قال: لا يصلح (3).
إن قلت: قضية هذه الرواية وسابقتها، فساد الماء بالملاقاة ولو كان كثيرا عرفا، وهذه الجرة قد وقعت في الرواية الأولى التي كانت عمدة ما استدل بها على ذلك.