قال: اغسله في المركن مرتين... (1) إلى آخره.
فإن المركن كما مضى، من الظروف الكبيرة غير البالغة حد الكر بالضرورة، ويكون من أشباه الحب والجرة (2).
ومنها: المطلقات الكثيرة التي استدل بها القائل بعدم الانفعال، وقد مضى حالها (3)، إلا أنها تدل على الاطلاق بالنسبة إلى خصوصية الحد الشرعي، فهي منفية بها قطعا، ضرورة أن الالتزام بكون جميع تلك الموارد تزداد على الكر، غير صحيح، ويشهد له سؤاله (عليه السلام) في الرواية السابقة، وترك الاستفصال دليل على أن الحكم موضوعه الأعم، فافهم.
ومنها: نفس روايات الأوزان (4) والمساحات (5)، فإنها شاهدة على أن الحد الذي لا ينجسه شئ، لا يتسامح فيه كثيرا، فالمدار على أن لا يكون الأقل مما ورد في الأخبار والمآثير، ولا نبالي بالالتزام بعدم لزوم ذلك أيضا، بل الميزان هي الكثرة العرفية المعبر عنها بكلمة الأشباه في الرواية، وبكلمة الكبير بل والكثير فيها كما عرفت، وحدود ذلك مما يعرفه العرف، وربما تختلف مصاديقها حسب النجاسات ومقدارها الواردة عليه، لشهادة بعض الأخبار بذلك، كما أشير إليه.