الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا، قدر كر من الماء (1).
فإنه يشهد على أن الميزان هي الكثرة، وتعيين الكر بعد الاختلاف مع سائر المعينات في الروايات، من باب تعيين أحد المصاديق الواضحة من الكثير.
وتوهم لزوم حمل المجمل على المبين، غير تام، لعدم الاطلاق في دليله، بل المدار على مساعدة العقلاء، فربما يساعد العكس، فيحمل المبين على المجمل، لقيام القرينة على عدم خصوصية شرعية في المبين.
ومنها: رواية علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن حب (جرة) ماء فيه ألف رطل، وقع فيه أوقية بول، هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟
قال: لا يصلح (2).
وهي بعد كون السائل مثله، تشهد على أن مسألة الكر، ليست من المسائل الشرعية، وإلا فهي على خلاف ما نطقت به كافة المآثير في باب الأوزان، ولا ينبغي خفاؤه على مثله، فيفرض مثل هذا السؤال، فكأنه كان الأمر عنده مبنيا على مرتكزاتهم، فسأل فيما شك في مرتكزه العقلائي، وإلا فلا معنى للسؤال عن الشبهة الموضوعية للتغير في المثال المذكور،

١ - تهذيب الأحكام ١: ٤١٩ / ١٣٢٦، وسائل الشيعة ١: ١٥٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١٣.
٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٧ / ٤٢٠، وسائل الشيعة ١: ١٥٦، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 16.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست