به والحمام أيضا.
وأنت خبير: بأن التفصيل المستبعد في أنظار المتشرعة، يحتاج إلى النصوص الخاصة، كالموردين المشار إليهما، والالتزام هناك لا يورث قرب التفصيل هنا، كما هو الواضح.
مع أن الفرق بين الوارد والمورود، بعد أن العرف لا يدرك إلا دخالة خصوصية اللقاء فقط، في غاية المنع.
كلام الوالد المحقق والجواب عنه وعن الوالد المحقق - مد ظله -: أن قضية الصناعة عدم الفرق، لأن العام الأصولي والاطلاق الأحوالي الثابت في منطوق أخبار الكر، لا ينتفي في مفهومها بالمرة، بل الاستيعاب المستفاد من النكرة في سياق النفي في المنطوق ينتفي، دون الاطلاق الأحوالي، فيكون المفهوم دليلا في مورد القدر المتيقن على عدم الفرق بين الوارد والمورود (1).
وفيه: أنه إن أريد أن مقدمات الحكمة في المنطوق، تكفي عن المقدمات في المفهوم، فهو في محل المنع، لأن المفهوم قضية أخرى.
وإن أريد الملازمة العرفية بين المقدمتين، أو تمامية المقدمات في المفهوم أيضا، فهو يحتاج إلى الدليل، وبعد الاهمال في العام الأصولي، يشكل ذلك في الأحوالي، كما لا يخفى.
هذا خصوصا على مذهبه، من عدم الاحتياج إلى المقدمات في