الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
فمنها: ما رواه الشيخ بإسناده الصحيح في التهذيب (1) والاستبصار (2) عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين - والظاهر أنه ابن] أبي [الخطاب الثقة - عن علي بن حديد، عن حماد بن عيسى (عثمان) عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة، أو جرذ، أو صعوة ميتة.
قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها، ولا تتوضأ منها، وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه، وتوضأ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة، وأشباه ذلك من أوعية الماء.
قال: وقال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ فيه، أو لم يتفسخ، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء.
وربما يستظهر من ذكر الكافي الذيل بطريق آخر، كونه رواية مستقلة جمعها معها زرارة، وحكاها حريز، قال فيه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال: إذا كان الماء أكثر من... (3).
البحث السندي في الرواية السابقة وهذه الرواية لأجل علي بن حديد ومحمد بن إسماعيل في السند

١ - تهذيب الأحكام ١: ٤١٢ / ١٢٩٨.
٢ - الإستبصار ١: ٧ / ٧.
٣ - الكافي ٣: ٢ / ٣، وسائل الشيعة ١: ١٤٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 9.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست