وجئت تسأل عن الماء الراكد (من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة، قلت: فما التغير) (2)؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه، وكلما غلب (عليه) (3) كثرة الماء فهو طاهر.
[402] 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة (1) تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها (2) الجنب، ويتوضأ منه؟ قال:
وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق، وإلى الركبة، فقال: توضأ منه.
[403] 13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الساكن والاستنجاء منه والجيفة فيه (1)؟ فقال: توضأ من الجانب الآخر، ولا تتوضأ من جانب الجيفة.
ورواه الصدوق مرسلا (2) إلا أنه قال: تكون فيه الجيفة، وترك قوله:
والاستنجاء منه، وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر (3).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (4).