ولأن أخبار النجاسة، توافق مذهب جماعة من العامة، كما مضى (1).
ولأن القذارة العرفية منهي عنها، ولكنها غير النجاسة الشرعية، فربما تكون الروايات متعرضة للأولى، دون الثانية.
ولأن القول بالنجاسة، يستلزم الحرج والضيق، وقد ورد في الأخبار (2) التمسك بالآية لعدم تشريع الحكم الحرجي بالذات، ولا ينحصر دلالتها على تضييق المطلقات وتقييدها.
ولأنه يستلزم طرح ما يدل على طهارة القليل، كما عرفت.
ويستلزم الابتلاء بأخبار الكر مع اضطرابها، فهي بذاتها تدل على أن مسألة الكر، مبنية على التنزهات العرفية بمراتبها، أو على أن ما لا يتغير من الماء هو البالغ كرا.
ويستلزم التفصيل بين المياه القليلة، فيكون ماء الغسالة طاهرا، وهكذا ماء الاستنجاء والحمام.
ويستلزم الوسواس، لوقوع الناس فيما لا يرضى به الشريعة السهلة السمحة.
ويستلزم القول بخلاف إطلاقات الكتاب، الدالة على أن كل ماء طاهر مطهر، من غير فرق بين قليله وكثيره (3).
هذا مع أن التطهير بالماء الوارد على المتنجس، غير ممكن،