المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا، ولا قولا صريحا، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة.
ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك، صحة ما ذهب إليه الشافعي، والوجه فيه أنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه، وذلك يشق، فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة، لا يعتبر فيه القلة والكثرة، كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه (1) انتهى.
وحكي (2) موافقة الحلي له، وقال في ذيل المسألة: إنه الموافق لأصل المذهب وفتاوى الأصحاب (3) انتهى.
ولكنه غير ظاهر، لعدم إمكان اطلاع الحلي (رحمه الله) على ما خفي على السيد، بعد تصريحه بعدم عرفانه نصا لأصحابنا، ولا قولا صريحا.
فبالجملة: في المقام مسائل، مسألة طهارة الغسالة، ومسألة كيفية تطهير المتنجس بالماء القليل، وسيأتي حكمهما (4)، ومسألة اعتصام السافل بالعالي، وتقوي العالي بالسافل، وقد مضى حكمها (5)، ومسألة