بالأجزاء الصغيرة المتصاعدة من العذرات الموجودة في شوارع النجف وأزقته.
فعلى هذا، لو تم دلالة الصحيحة على عدم التنجس، فهي غير معمول بها، والاجماع على خلافها، فتأمل جدا.
هذا مع أنك قد عرفت حالها (1)، والمحتملات الكثيرة فيها، مع اختلاف نسخها، والرواية التي شأنها استدلال المتخاصمين من الجوانب الثلاثة أو الأربعة بها، وكل يدعي ظهورها في مرامه، مما يشكل الخروج عنها بدعوى الظهور المستقر لها، كما لا يخفى.
إرادة العلم الاجمالي من الصحيحة لا التفصيلي ولكنه بعد التدبر في تلك الصحيحة، يعلم أن السؤال ظاهر في العلم الاجمالي بإصابة الأجزاء الصغار للإناء، لأنه مع العلم التفصيلي بإصابة نفس الإناء، لا معنى لسؤال مثل ابن جعفر، لوضوح المسألة، وعدم الحاجة إلى فرضها، مع عدم مناسبة الجواب من التفصيل لذلك، كما هوا لظاهر.
وأما العلم التفصيلي بإصابة الدم بما في الإناء، فهو غير تام، لعدم صحة إطلاق الإناء بما فيه، ولذلك فرض السائل في ذيل الرواية - فيما وقعت القطرة في الإناء - صورة المسألة على الوجه الآخر، فعليه