محمد بن مسلم، قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر، فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا نحيت (1) ماء الحمام.
[370] 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
[371] 5 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن ماء الحمام؟ فقال: أدخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلا أن يكون فيهم (1) جنب، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم المادة، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذ، وزوال مرجوحية الاغتسال بماء آخر، بل هذا عين مدلوله، إذا لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل، ذكره صاحب المنتقى (2)، وغيره.
[372] 6 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي، قال:: سئل عن الرجال يقومون على