الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
قال: وإن ادعى رجل امرأة أنها زوجته وأنكرت المرأة سئل على ذلك البينة والشهود فإن أتى بهم وإلا لم تصح دعواه، فإن أدعى منهم موتا استخلفت له، وإنما سألنا الرجل الشهود، لأنه لابد أن يحضر نكاحه شهودا يعرفون وجهه ويفهمونه، والمرأة لا تحضر شهودا ولا يعرف وجهها أحد، فإن أقامت بينه على المعرفة بوجهها والاثبات لها حين تدعي أنه زوجها لزمه في ذلك ما يلزمها.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: لا بأس أن يتزوج الأب أم امرأة ابنه، وأن يتزوج الابن ابنة امرأة أبيه، أو يتزوج الأب البنت ويتزوج الابن الام.
قال: ولو أن رجلا تزوج امرأتين مسلمتين في عقدة واحدة ودخل بهما فوجد أحدهما أخته من الرضاعة، أو ذات رحم محرم، فإنه يثبت نكاح الأجنبية وينفسخ نكاح ذات المحرم، ولها المهر بما استحل من فرجها في وقت اللبسة، وكذلك كل امرأة لا يجوز نكاحها.
باب القول في الرجل وابنه ينكحان امرأتين فتدخل إحداهما على زوج صاحبتها على طريق الغلط قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا وابنه تزوجا امرأتين، فأدخل كل واحد منهما على امرأة صاحبه على طريق الغلط فإن الحكم في ذلك عندي وعند جميع علماء آل رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ترد كل واحدة منهما إلى زوجها، وطأهما أو لم يطئانهما، لأنه لا يفسد حرام حلالا، وليس هذا إلا دون التعمد، وذلك أنهما، لو تعمد الفسق ففسق كل واحد منهما بزوجة صاحبة، أقيم الحد عليهما ولم تحرم كل واحدة منهما على زوجها، في قول علماء آل رسول
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست