يستظهر بعد المراجعة إلى اللوازم العادية في تقطر الأجزاء الصغار المنتشرة في الهواء والأرض، العلم الاجمالي، كما أفاده الشيخ الأعظم في اشتغال الرسائل (1).
وأما إضافة الجملة الأخرى إلى السؤال كما في الوسائل الموجودة عندنا - وهو قوله: ولم يستبن ذلك في الماء (2) - فهي مخدوشة، مع أنه لا يناسبها الجواب أيضا عرفا، فلو قيل بناء عليه يلزم الاجتناب، للعلم الاجمالي.
وتوهم: أنه خارج عن محل الابتلاء، فاسد كما عن الشيخ (3)، ضرورة أنه في محله، للعلم الاجمالي بعدم صحة السجدة على الإناء، أو الوضوء بما في الإناء. مع أن شرطية محل الابتلاء لتنجيز العلم، ممنوعة.
نعم، دعوى قيام السيرة العملية على عدم الاعتناء في هذه المواقف بهذه المشتبهات، قوية جدا، فتكون الرواية مؤيدة لها.
ويمكن دعوى دلالتها على عدم نجاسة الأجزاء غير المحسوسة من النجاسة، وأن الأمر بالتوضي عند عدم الاستبانة، كاشف عن طهارة الماء، لعدم نجاسة تلك الأجزاء، فافهم وتدبر جيدا.
ثم إنه ربما يتوهم اختلاف المعنى مع اختلاف قراءة كلمة شئ في الرواية نصبا ورفعا (4)، ولكنه غير تام.