مرام الشيخ، من التفصيل المذكور سابقا (1)، ويستدل بها على عدم الانفعال.
وغاية ما يمكن تقريبه: هو أن الظاهر إصابة الدم بالماء، والجواب نص في عدم انفعاله، وظاهر الجملة الثانية هي نجاسة الماء.
ولكنه ممنوع، لعدم الملازمة بين النهي والنجاسة، كما في الماء المستعمل في الحدث، والذي استنجي به، بل لك حمل الهيئة على الكراهة، لأن الأمر في الأولى ليس للوجوب، بل هو للرخصة.
والتفكيك بين الجملتين - باختيار مذهب الشيخ - مستلزم للفقه الجديد، لأن الأدلة قاصرة عن نجاسة كل شئ بكل نجس، والالتزام بالتفكيك وإن يلازم الجمع العرفي بين الأدلة، ولكنه غير صحيح قطعا.
فالنهي هنا كالنهي عن الصلاة في عرق الجنب (2)، فكيف حملوه هناك على ممنوعيته فيها، ولا يحملونه هنا على شرطية أمر في ماء يتوضأ به؟! ومن المحتمل أن يكون الأمر بالتوضي، لأجل عدم نجاسة الأجزاء الصغار، فتكون الرواية خارجة عن محل البحث.
ولو كان المدار على الاستبانة في هذه الرواية، يستلزم بعض الاشكالات الأخر، كما لا يخفى. وتأتي زيادة تفصيل حولها عند ذكر مذهب الشيخ (قدس سره) (3).
ودعوى: أن إصابة الإناء، أعم من إصابة الظرف والمظروف (4)، غير