هذا، ولكنه لو تم ما ظنه، يلزم القول بأن القدر المتيقن هي النجاسات العرفية والقذارات الأصلية، دون النجاسات الجعلية الملتحقة بها في الاعتبار والشرع.
هذا مع أن المفهوم هو هذا الماء إذا لم يبلغ قدر كر، ليس بأن لا ينجسه شئ ولعل ظهورها في عموم السلب أقوى، كما لا يخفى.
وربما يدل عليه معتبر زرارة في مسألة الحبل من شعر الخنزير الماضية (1)، فإن المتعارف تقاطر الماء منه في الدلو، فعلى هذا يتعين التفصيل.
ولو توهم دلالة جمع من المآثير، على عدم الفرق بين النجس والمتنجس (2) - كموثقة سماعة (3)، ومعتبر شهاب بن عبد ربه (4)، وصحيحة أبي بصير (5)... وغير ذلك (6)، لاشتمالها على لزوم الاجتناب عن الماء