عمير، عن ابن أذينة، عن الأحول - يعنى محمد بن النعمان - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال: لا بأس به.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان مثله. وزاد: ليس عليك شئ (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
[566] 2 - ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن العيزار (1)، عن الأحول أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى (2) به؟ فقال: لا بأس: فسكت فقال: أو تدري لم صار لا بأس به؟ قال:
قلت: لا والله، فقال: إن (3) الماء أكثر من القذر.
[567] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت: أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضؤن؟
قال: ليس به بأس لا تسأل عنه.
أقول: الظاهر إن المراد بالوضوء الاستنجاء.
[568] 4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،