كونه نجسا بالملاقاة، ولا منع من الالتزام بذلك إذا اقتضت علية الملاقاة للنجاسة، كما هي المفروضة، وبه يجمع بين تلك وهذه الصحيحة، ولكنه غير تام قطعا.
وأنت خبير: بأن الصحيحة ظاهرة في أن الماء إذا زال وصف تغيره، يطهر من غير الحاجة إلى الاتصال والامتزاج والاستهلاك، مع أن من الممكن كون موردها - غالبا - من الاستهلاك، بوجه مضى سبيله (1)، من غير لزوم الخلاف، فاستكشاف عدم اعتبار الكرية من الجملة الأخيرة ممنوع، ولكنها تدل على عدم اعتبار الكرية بوجه عرفت.
نعم، قد مضى كلام في صحة الاتكاء على مثلها الصريحة في سعة ماء البئر (2)، مع أن المشهور بين القدماء القول: بأن ماء البئر ليس بواسع، فكأنهم أعرضوا عنها، ولكن قضية الصناعة عند الشك في الاعراض، الرجوع إلى أدلة حجية السند إلى أن يثبت الموهن، وهو الاعراض، والتفصيل يطلب من مقامه (3).
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من الجنابة، ثم يصيبه الماء، أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟
فقال (عليه السلام): إذا جرى فلا بأس به (4).