الكر " (1) أو أنه ذراعان عمقه... (2)، فيعلم منهما أن ما وراءه ينجس.
وقد تقرر في محله: أن مفهوم الحد والتحديد، خارج عن النزاع المعروف في حجية المفاهيم (3)، فقولنا في تحديد الانسان: هو الحيوان الناطق ناف لسائر الأمور الأخر المحتملة دخالتها في حده.
ثم إن قضية معتبرة أبي بصير: ولا تشرب من سؤر الكلب، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه (4) أيضا نجاسة القليل ولو كان جاريا، وحجية مفهوم الحصر مفروغ عنها في محلها عند الأصحاب رضي الله عنهم، إلا من شذ (5).
ومثلها صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، فيتوضأ منه للصلاة؟
قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا، قدر كر من الماء (6).
فإنهما بمفهومهما، تدلان على انحصار الماء المعتصم بالكر.