يظهر من القوم وقوع الشيخ في المقام في الاشتباه الواضح، حتى لا يذكرون رأيه أو يردونه (1)، فلا بأس بأن يقال:
إن الظاهر منه أن البحث في مسألة اشتراط الكرية في الماء الجاري، ليس من الواضح مصبه، ولا من الظاهر مورده، فإنه هل المقصود من الكرية المعتبرة، هو المقدار المعتبر في عدم انفعال الماء القليل، من غير شرط آخر وهو تساوي السطوح؟
أم المقصود منها هي الكرية المخصوصة، فلو كان مقدار الماء الجاري أضعاف الكر، مع الاختلاف في السطح، ينجس بالملاقاة، فلا بد من الكرية في السطح الواحد؟ وهذه المجملة غير واضحة من كتب العلامة.
كما أن المقصود أيضا مجمل، من جهة أن الماء الجاري يشترط فيه الكرية، أو هو مع مادته.
وتوهم: أن الماء الجاري هو السائل، لا مادته، فاسد، لتفسيرهم الجاري ب " النابع السائل " (2) والنبع مادته، فهي دخلية في صدق الجاري الذي هو المقصود في الشريعة.
والكتب المتعرضة لهذه الجهة، خالية عما يرفع به الاجمال، ولعل العلامة كان يعتقد ذلك في المجموع، دون البعض منه.