المعتبر هو كفاية الاتصال (1) في غير محله، لأن ظاهر المبسوط (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) وكل من عبر في متنه ب " تكاثر الماء الوارد وتدافعه " (5) إما شرطية الامتزاج، أو لزوم الاستهلاك، ولعل الثاني أقرب، كما مضى بعض المؤيدات عليه (6)، فإنكار كفاية الاتصال والامتزاج ليس مخالفا للاجماع المركب، إلا على بعض المحتملات في كلمات الأصحاب ومتونهم.
(١٧٥)