فبالجملة: إثبات الاطلاق لهذه الطائفة في غاية الاشكال، لأن الملحوظ في موضوعها الماء الكثير مع كونه من حيث الكثرة مهملا، وأنها هي الكثرة البالغة كرا، أو غير البالغة.
ومن هنا يعلم وجه النظر في استفادة نفي الشرطية من الحصر (1)، فإن موضوعه إذا كان على النحو المشار إليه، فالحصر تابع له بالضرورة، فما اشتهر (2) من التمسك بمفهوم النبوي: الماء كله طاهر لا ينجسه شئ (3) وغيره (4)، غير ظاهر، لأن قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): إلا ما غير... إلى آخره، شاهد على أن الماء لوحظ مع الكثرة الاجمالية، وليس من قبيل قولنا: الماء جسم سيال بارد بالطبع فافهم.
ومن هذه الطائفة مضمرة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء.
قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة (5).
وفي ثبوت الاطلاق للماء نظر واضح.