فعليه يمكن أن يكون أكثر الآبار في الأراضي الفاقدة للمياه، والنائية عن البحور، والواقعة في البوادي والصحور، من هذا القبيل، فلا امتزاج بالمعنى المعروف في كلماتهم المتأخرة نوعا، حتى يستكشف الحكم.
ثم إن هذه الصحيحة، قاصرة عن إثبات طهارة الماء النجس بالمزج مع الكر أو اتصاله به قطعا، والتجاوز عنه إلى ما هو المعتصم، كالتجاوز عن علية الاسكار إلى ما يزيل العقل.
ودعوى إلغاء الخصوصية عرفا، لفهم العرف أن تمام العلة هي ذلك، في غاية الوهن (1).
هذا مع أن لنا في الصحيحة شبهة، لأنها مورد إعراض المشهور، لدلالتها وصراحتها في عدم تنجس ماء البئر، والمشهور بينهم إلى عصر ابن الجهم والعلامة، هي النجاسة.
اللهم إلا أن يقال: بأن فتواهم للجمع بين المآثير، ولا أقل من احتماله، فيشك في الاعراض، وقضية الصناعة عند الشك في الاعراض، حجية الصحيحة، كما لا يخفى (2).
فتحصل: أن الماء المتغير، إما يطهر بزوال وصف تغيره، أو بانعدام موضوعه بالاستهلاك، قضاء لحق الاستصحاب.
وما اشتهر: أن المعروف بين القدماء إلى عصر المحقق في